العلامة الحلي
333
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولا يحل للمحرم أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإحرام ، لما تقدم من تحريم استعمال الطيب . وخالف فيه الجمهور ( 1 ) . ولو خضب رأسه ، وجبت الفدية ، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا ، لأنه ساتر ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق ، فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني ( 3 ) . وليس بمعتمد . وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه . ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك ، خلافا للشافعي ( 4 ) . ولو طين رأسه ، وجبت الفدية عندنا . وللشافعية وجهان كالوجهين فيما إذا طلى بالطين عورته وصلى هل تجزئه ؟ ( 5 ) . مسألة 253 : لا يشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر ، بل تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه ، لأن المنع من تغطية الجميع يقتضي المنع من تغطية بعضه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا تخمروا رأسه ) ( 6 ) والنهي عنه يحرم فعل بعضه .
--> ( 1 ) المغني 3 : 310 ، الشرح الكبير 3 : 279 . ( 2 ) المغني 3 : 308 - 309 ، الشرح الكبير 3 : 276 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 436 - 437 ، المجموع 7 : 253 . ( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 110 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 436 ، المجموع 7 : 253 . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 685 - 686 / 93 و 94 و 96 و 98 و 99 ، سنن النسائي 5 : 196 و 197 ، سن البيهقي 5 : 70 ، مسند أحمد 1 : 215 .